السيد محمد العاملي
102
مدارك الأحكام
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه . وكذا لو كانت محللة لم يجب . فروع : { الأول } : لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 212 ، الاستبصار 2 : 87 / 271 ، الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1 .